الحر العاملي

327

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 47 ] وسئل عليه السلام عن زوج وجدّ ، قال : يجعل المال بينهما نصفين . 11 - لا يرث مع الإخوة والأجداد أحد من الأعمام والأخوال لما مرّ ويأتي . [ 48 ] وقال الباقر عليه السلام : الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد ، إن اللَّه يقول : « وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ الله » ( 1 ) . [ 49 ] وسئل عليه السلام عن ابن عمّ وجدّ ، قال : المال للجدّ . وهنا معارض حمل على التقيّة . 12 - من تقرّب بالأبوين من الإخوة والأخوات يمنع من تقرّب بالأب دون من تقرّب بالأمّ ، وكذا أولادهم مع عدمهم لما مرّ . [ 50 ] وقال الباقر عليه السلام : أخوك من أبيك وأمّك أولى بك من أخيك من أبيك ، وابن أخيك من أبيك وأمّك أولى بك من ابن أخيك من أبيك . [ 51 ] وقال عليّ عليه السلام : أعيان بني الأمّ يرثون دون بني العلَّات ( 1 ) . [ 52 ] وروي : أحقّ بالميراث . [ 53 ] وروي : أقرب ( 1 ) .

--> [ 47 ] الوسائل 17 : 501 / 2 . [ 48 ] الوسائل 17 : 501 / 1 . ( 1 ) الأنفال : 75 . [ 49 ] الوسائل 17 : 501 / 2 . [ 50 ] الوسائل 17 : 502 / 1 . [ 51 ] الوسائل 17 : 502 / 2 . ( 1 ) العلَّات : الذين أمّهاتهم مختلفة وأبوهم واحد ( النهاية : علل ) . [ 52 ] الوسائل 17 : 503 / 4 . [ 53 ] الوسائل 17 : 503 / 3 . ( 1 ) سقط من أوّل الحديث [ 47 ] إلى هنا من ج 2 .